إذا اشترط أخذه بسرًا أو رطبًا أو تمرًا، وإنما يصلح السلم فيه إذا أزهى وصار بسرًا وشرط أخذه بسرًا أو رطبًا، ويضرب لأخذه أجلًا، ويذكر ما يأخذ كل يوم، وسواء قدم النقد أو ضرب له أجلًا لأنه يشرع في أخذه حين اشتراه أو إلى أيام يسيره وهذه عند مالك محمل البيع لا محمل السلف.
قيل لمالك: فإن كان أخذه يتأخر عشرة أيام وخمسة عشرة يومًا في الحائط قال: هذا قريب.
قال بعض القرويين: إذا اشترط ما يأخذ كل يوم أنه إما من وقت عقد البيع أو من بعد أجل ضربه، فذلك جائز. وإن لم يضرب أجلًا ولا ذكر ما يأخذ كل يوم من وقت العيد ولا متى يأخذه، فالبيع فاسد لأنه لما سماه