فهرس الكتاب

الصفحة 4310 من 9651

سلمًا وكان لفظ السلم يقتضي التراخي، علم أنهما قصدا التأخير ففسد ذلك.

وأما إن سمياه بيعًا، فقال له: بع مني من حائط كذا ولم يذكر أجلًا لما يأخذ فهذا على الفور، وبعقد البيع يجب له قبض جميع ذلك وهو جائز لا فساد فيه.

قال: وإن أسلم فيه بعد زهوه وشرط أخذ ذلك ثمرًا، لم يجز لبعد ذلك وقلة أمن الحوائج فيه، فصار يشبه المخاطرة ولا يدري كيف تكون الثمرة.

م وذكر عن ابن شبلون أنه إن نزل فسخ، وليس كالذي يسلم فيه وقد أرطب وشرط أخذ ذلك ثمرًا؛ لأن التمر من الزهو بعيد والرطب قريب. وقال أبو محمد: إنما يكره ذلك بديًا، فإن نزل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت