فهرس الكتاب

الصفحة 8160 من 9651

[الباب الأول]

في قسمة التمر والحنطة والشعير والقطنية والزروع

وبيع حنطة ودراهم بمثلها وما يجوز قسمه تحريا أم لا

[فصل 1 - حكم التفاضل في القسمة]

قال ابن القاسم: ولا يجوز في قسمة تمر الحائط على تفضيل أحد في الكيل

لرداءة حظه ولا التساوي في المقدار على أن تزيد في أخذ الجيد ثمنا لصاحبه

ولا يجوز بيع حنطة ودراهم بحنطة ودراهم مثلها.

ولو ورثا ثلاثين قفيز قمح وثلاثين درهما فاقتسما ذلك, فأخذ واحد الدراهم وعشرة

أقفيزة, وأخذ عشرين قفيزا, فإن كان القمح مختلفا سمراء ومحمولة أو نقيا

ومعلوثة, فلا خير فيه, وإن تساوا القمح والجودة والحسن, أو كان من صبرة

يتفق أعلاها وأسفلها فذلك جائز؛ لأن هذا لم يأت أحدهما بطعام وأتى الآخر بطعام

ودراهم فيكون فاسدا.

ولو اقتسما مائة قفيز قمح ومائة من شعير فأخذ هذا ستين قمحا وأربعين شعيرا, وأخذ الآخر ستين شعيرا وأربعين قمحا فذلك جائز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت