فهرس الكتاب

الصفحة 5383 من 9651

بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا

[الباب الأول]

جامع القول ما جاء في العرايا وفي بيعها

الفصل [1 - في معنى العرية ووقت جوازها وبيان أنها مستثناه من المزابنة]

روى مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن المزابنة) (وأرخص في بيع العرايا بخرصها تمرًا ما دون خمسة أوسق أو خمسة أوسق) شك من حدث مالك، وروى ابن وهب أن يزيد بن أبي حبيب قال: أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في شراء العرية بخرصها قبل بدو صلاحها).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت