فهرس الكتاب

الصفحة 5728 من 9651

[الباب الأول]

في وضع الجوائح ووجوهها

] فصل 1 - وضع الجوائح[

]المسألة الأولى: أدلة وجوب وضع الجائحة [

وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح وقال صلى الله عليه وسلم: «من باع ثمرة فأصابتها جائحة فلا يأخذ من مال المشتري شيئًا عَلاَم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق» وفي حديث آخر توقيت الثلث.

وعمل به وقاله كثير من الصحابة والتابعين، ولو لم يأت فيه توقيت استحال وضع مالا بال له، إذ لا بد من سقوط شيء منها، وعليه يدخل المشتري

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت