فهرس الكتاب

الصفحة 8991 من 9651

[الباب الثالث]

ما يؤخذ في الدية من العين، والإبل، وذكر تأجيلها، وما تحمل العاقلة منها

وقد (كتب النبي صلى الله عليه وسلم: أن في النفس مئة من الإبل) ، فهذا أصل الدية.

"وقوم عمر رضي الله عنه الدية على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم"، حين صارت أموالهم ذهبًا وورقًا، وترك دية الإبل على أهل الإبل على حالها.

[31 - فصل: الأصل في الدية الإبل وتقسط على ثلاث سنين]

قال مالك: فلا يؤخذ في الدية إلا الإبل والدنانير والدراهم، وتؤخذ في ثلاث سنين، كانت إبلًا أو ذهبًا أو ورقًا، وثلث الدية في سنة، وإن كان أقل من الثلث ففي مال الجاني حالًا، وثلثا الدية في سنتين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت