فهرس الكتاب

الصفحة 6189 من 9651

من الجامع لابن يونس

قال رحمه الله:

[الباب الأول]

في

الكراء المضمون, والمعين, والنقد, والخيار فيه, وفي المكري يبيع الدابة المكتراة.

[الفصل 1 - الكراء المضمون والمعَّين]

والمتكاريان كالمتبايعين فيما يحل ويحرم؛ لأنها بيع منافع فهي كبيع الأعيان.

قال ابن القاسم: وكراء الدواب على وجهين: مضمونة في ذمة, أو دابة بعينها, وقد قضى عمر رضي الله عنه أن الدابة المعينة إذا هلكت انفسخ الكراء, ولا يأتي بغيرها إلا أن يشترط البلاغ وهو المضمون, وقاله علي رضي الله عنه.

م/ كراء الدابة المعينة كشراء السلعة من المكيل والموزون؛ لأن على البائع أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت