فهرس الكتاب

الصفحة 8786 من 9651

بسم الله الرحمن الرحيم

صلى الله على سيدنا محمد وآله

وما دخله من كتاب الرجم

قد تقدم كثير من مسائل هذا الكتاب والزيادات فيها في كتاب الرجم فأغنى عن إعادتها.

[الباب الأول]

فيمن وطأ امرأة وادعى نكاحها، أو أمة وادعى شراءها

قال ابن القاسم: ومن شهد أربعة أنه وطأ هذه المرأة، ولا يدرون ما هي منه؛ فعليه الحد إلا أن يقيم بينة أنها زوجته أو أمته، أو يكونا طارئين فلا شيء عليه؛ إذا قال: هي امرأتي أو أمتي، وأقرت له بذلك، إلا أن تقوم بينة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت