فهرس الكتاب

الصفحة 5717 من 9651

[الباب العاشر]

في من صالح عن غيره وما يحل ويحرم في الصلح

من معاني البيوع والصرف

[فصل 1 - المصالحة عن المديان أو المرأة بغير أمرهما]

قال ابن القاسم: ومن قال لرجل: هلمَّ أصالحك من دينك الذي على فلان بكذا، ففعل لزم فلانا الصلح، ولزم المصالح ما صالح به، وكذلك قال مالك في من أتى إلى رجل فصالحه عن امرأته بشيء مسمى أن الصلح لازم للزوج، ويلزم المصالح ما صالح به وإن لم يقل أنا ضامن؛ لأنه إنما قضى عن الذي عليه الحق.

فصل [2 - المصالحة على ألف درهم نقدًا بمئة]

فإن كان لك على رجل ألف درهم نقدًا فصالحته على مئة درهم ثم فارقته قبل أن تقبضها جاز ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت