فهرس الكتاب

الصفحة 9315 من 9651

[الباب الثاني والعشرون]

فيمن سقى رجلا ستمًا أو سيكرانًا فمات منه

[91 - فصل: في القود من ساقي السُّم والقسامة على قول المسموم أو

بشاهد واحد]

قال ابن القاسم: ومن سقى رجلا سمًا فقتله؛ فإنه يقتل به بقدر

ما يرى الإمام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت