فهرس الكتاب
الصفحة 9315 من 9651
[الباب الثاني والعشرون]
فيمن سقى رجلا ستمًا أو سيكرانًا فمات منه
[91 - فصل: في القود من ساقي السُّم والقسامة على قول المسموم أو
بشاهد واحد]
قال ابن القاسم: ومن سقى رجلا سمًا فقتله؛ فإنه يقتل به بقدر
ما يرى الإمام.
حجم الخط: