فهرس الكتاب

الصفحة 5617 من 9651

[الباب الثامن]

جامع القول في البراءة

[فصل 1 - البيع بشرط البراءة لا يصح إلا في الرقيق وبيع الحاكم للغنائم

والميراث ومال المفلس]

قال مالك: ولا تنفع البراءة مما لا يعلم البائع في ميراث وغيره في من شيء السلع، والحيوان إلا في الرقيق وحده.

قال ابن القاسم: وهو الذي أخذ به من قول مالك وهو الذي قضى به عثمان على عبد الله بن عمر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت