فهرس الكتاب

الصفحة 7591 من 9651

[الباب التاسع] فيمن قال في وصيته: كل مملوك لي مسلم حر أو

قال: عبدي حر بعد موتي بشهر [110/ب]

[ (1) فصل: فيمن قال في وصيته: كل مملوك لي مسلم فهو حر]

قال مالك: ومن قال في صيته: إن مت فكل مملوك لي مسلم حر، وله عبيد مسلمون ونصارى، ثم أسلم بعضهم قبل موته لم يعتق منهم إلا من كان يوم الوصية مسلمًا؛ لأنه لا أراه أراد غيرهم.

م: قال بعض الفقهاء القرويين: لعله فهم منه: أراد عتق هؤلاء بأعيانهم، فإن لم يكن قصد، فلأشبه دخول من أسلم في وصيته؛ لأن الموصي إنما يُوصي فيما يكون له يوم الموت لا أعيان من كان عنده، ألا ترى لو قال: إذا مت فعبيدي أحرار وعنده عبيد يوم أوصى، فباعهم واشترى غيرهم عبيدًا آخرين فمات عنهم، لكانت الوصية في الذين مات عنهم؟ ولو كان القصد من كان عنده يوم أوصى لوجب أن لا يدخل من اشترى.

واختلف إن اشترى بعد الوصية عبيدًا مسلمين:

فقال ابن المواز عن ابن القاسم: إنهم يدخلون في الوصية.

وقال ابن حبيب عن اصبغ: لا يدخلون فيها.

قال ابن المواز: وإن لم يكن في عبيده يوم الوصية مسلمون فهاهنا من أسلم من عبيده أو اشتراه مسلمًا يدخل في الوصية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت