فهرس الكتاب

الصفحة 7231 من 9651

[الباب الرابع عشر]جامع مسائل مختلفةٍ من الغضب وغيره وإقرار الغاصب

[المسألة الأولى: هل يعد الغاصب محاربًا]

[50/ب] قال ابن القاسم: وليس كل غاصب محاربًا؛ لأن السلطان يغصب ولا يعد محاربًا، والمحارب: القاطع للطريق، أو من دخل على رجل في بيته فكابره على ماله، أو كابره عليه في الطريق بعصى أو سيف أو غير ذلك، ومن غصب شيئًا ثم أودعه فهلك عند المودع، فليس لربه تضمين المودع، إلا أن يتعدى.

[المسألة الثانية: هل يلزم اذن الإمام في الرباط]

ابن القاسم: قلت لمالك يا أبا عبد الله: إنا نكون في ثغورنا بالإسكندرية فيقال لنا: إن الإمام يقول: لا تحرسوا إلا بإذني. قال: ويقول أيضًا لا تصلوا إلا بإذني!! فا يلتفت إلى قوله، وليحرس الناس.

[المسألة الثالثة: في دفن الرجل والمرأة في قبل واحد، ومن هو الأولى بالصلاة على المرأة وبإدخالها في قبرها]

وإذا دفن رجل وامرأة في قبر واحد جعل الرجل مما يلي القبلة. قيل: فهل يجعل بينهما حاجزٌ من الصعيد أو يدفنان في قبر واحد من غير ضرورة؟ قال: ما سمعت من مالك فيه شيئًا، وعصبة المرأة أولى بالصلاة عليها من زوجها، وزوجها أحق منهم بإدخالها في قبرها، ويدخلها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت