فهرس الكتاب

الصفحة 2721 من 9651

فصل

ومن كتاب ابن سحنون قال المغيرة: فيمن أعطى ابنه الصغير عبدًا ثم أعتقه، والابن صغير؛ فإن لم يُشهد أنه اعتصره، فللابن قيمته وإلا فلا، لأنه يعتصر العطية والنّحلَ، ولو كان صدقة، فعلى الأب قيمته.

ولو أعتقه في مرضه وهو عطية فللابن قيمته، اعتصره أو لم يعتصره؛ إذ لا يعتصر في المرض، ويعتق من ثلثه، فإن لم يحمله كان ما ناب على الثلث لورثته.

باب

فيمن أعتق شقصًا له في عبد بقيته له، أو لغيره، وعتق جنين الأمة بين الرجلين،

واشتراه بعض من يعتق عليه، أو ورثه، أو وهب له

روى مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:» من أعتق شركًا له [27/ ب. ص] في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوّم عليه قيمة العدل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت