[الباب الحادي عشر]
في القيام بما للمكاتب والمأذون من العهدة وشراء العبد نفسه من سيده بسلعة فيجد بها عيبًا والعيب يوجد بالصداق أو فيما أخذ من سلم
[فصل 1 - في المكاتب يشتري العبد فيبعه من سيده ثم يعجز المكاتب ويجد السيد بالعبد عيبًا]
قال ابن القاسم: وإذا اشترى المكاتب عبدًا فباعه من سيده ثم عجز فرجع رقيقًا فوجد السيد بالعبد عيبًا كان به عند بائعه من المكاتب فللسيد رده على البائع من المكاتب.
[فصل 2 - المكاتب أو المأذون له يشتري سلعة فيجد بهذه السلعة عيبًا بعد عجز المكاتب أو الحجر على المأذون, فعلى من تكون عهدة الرد والعيب أو الرضى به]
ولو اشترى العبد المكاتب أو المأذون له في التجارة رقيقًا ثم عجز المكاتب أو حُجِرَ على المأذون فللسيد القيام بما لهما من العهدة في الرد بالعيب أو الرضى به وليس للعبد إلا أن يرضى به ولو رضي قبل العجز أو الحجر على وجه النظر بغير محاباة لزم ذلك ولا كلام السيد.
[وفيه مسألة: إذا اشترى المكاتب سلعة فمات قبل أن يؤدي كتابته فوجد السيد في السلعة المشتراه عيبًا ..]