[الباب السابع]
في الماشية تباع أو تستهلك، أو يبادل بها
قال مالك: ومن أشترى غنمًا للتجارة ثم باعها قبل الحول أو بعده قبل مجيء الساعي، فليزك الثمن؛ لأن حوله من يوم أفاده أو زكاه، ولا زكاة فيها للمصدق.
وقد تقدم هذا.
[فصل 1 - فيمن استهلكت ماشيته فأخذ فيها دراهمًا، أو جنسًا غيرها]
قال ابن القاسم: ومن استهلكت غنمه بعد الحول قبل مجيء الساعي، وهي أربعون شاة فأخذ في قيمتها دراهم زكاها مكانه؛ لأن حولها قد تم.
م: يريد إذا كانت الدراهم التي أخذ فيها نصابًا، وكانت الغنم للتجارة، وإن كانت للقنية دخل في القيمة اختلاف قول مالك، هل يستقبل بها حولًا أم لا؟.
قال ابن القاسم: وإن أخذ بالقيمة إبلًا أو بقرًا فلا شيء عليه، ويستقبل بها حولًا من ذي قبل.
قال سحنون: وقال عبد الملك: عليه الزكاة في الإبل والبقر، وقاله مالك في العتبية.
م: وجه ذلك: فلأنه أخذ جنسًا فيه الزكاة عن جنس فيه الزكاة كأخذه عن