فهرس الكتاب

الصفحة 1474 من 9651

[الباب السابع]

في الماشية تباع أو تستهلك، أو يبادل بها

قال مالك: ومن أشترى غنمًا للتجارة ثم باعها قبل الحول أو بعده قبل مجيء الساعي، فليزك الثمن؛ لأن حوله من يوم أفاده أو زكاه، ولا زكاة فيها للمصدق.

وقد تقدم هذا.

[فصل 1 - فيمن استهلكت ماشيته فأخذ فيها دراهمًا، أو جنسًا غيرها]

قال ابن القاسم: ومن استهلكت غنمه بعد الحول قبل مجيء الساعي، وهي أربعون شاة فأخذ في قيمتها دراهم زكاها مكانه؛ لأن حولها قد تم.

م: يريد إذا كانت الدراهم التي أخذ فيها نصابًا، وكانت الغنم للتجارة، وإن كانت للقنية دخل في القيمة اختلاف قول مالك، هل يستقبل بها حولًا أم لا؟.

قال ابن القاسم: وإن أخذ بالقيمة إبلًا أو بقرًا فلا شيء عليه، ويستقبل بها حولًا من ذي قبل.

قال سحنون: وقال عبد الملك: عليه الزكاة في الإبل والبقر، وقاله مالك في العتبية.

م: وجه ذلك: فلأنه أخذ جنسًا فيه الزكاة عن جنس فيه الزكاة كأخذه عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت