الذهب ورقًا أو عن غنم عنمًا أن الثانية على حول الأولى، وذكرهم للقيمة لغو.
ووجه قول ابن القاسم/ فلأنه إنما وجب له عنده قيمة، فأخذ فيها إبلًا، فهو كاشترائه بالعين إبلًا أن حولها مؤتنف، وكمن أخذ إبلًا عن غنم أن الحول موتنف عند ابن القاسم.
[فصل 2 - من استهلكت غنمه فأخذ بالقيمة غنمًا في مثلها الزكاة]
ومن المدونة قال ابن القاسم: وإن أخذ بالقيمة غنمًا في مثلها، فلا زكاة عليه أيضًا، ولابن القاسم قول ثان، أنه يزكيها كالمبادلة بها، والقيمة لغو إلا أن تكون أقل من أربعين، فلا شيء عليه فيها.
قال سحنون: والقول الأول أحسن
قال أشهب: كما لو باع الأولى بدنانير ثم أخذ بالدنانير غنمًا.
قال حمد يس: إنما يختلف قوله إذا دخلها عيب يوجب له قيمتها، فكان مخيرًا بين أخذ قيمتها أو عينها، فتارة يعد أخذه للغنم عوضًا عن العين، وتارة عوضًا عن القيمة، وأما لو ذهبت العين أصلًا حتى لا يكون له إلا القيمة، فأخذ فيها غنمًا فلا يختلف قوله ألا زكاة عليه فيها. والله أعلم.
فصل [3 - فيمن باع ماشيته قبل أن يزكيها قبل الحول أو بعده وهي ميراث أو مشتراة لقنية]
ومن المدونة: قال مالك: ومن ورث نصاب غنم، أو اشتراها للقنية ثم باعها بعد الحول قبل مجيء الساعي بما فيه الزكاة لم يزك الثمن ويستقبل به حولًا بعد قبضه إلا أن