فهرس الكتاب

الصفحة 3518 من 9651

[الباب العاشر]

في نكاح الموهوبة أو بغير صداق

[فصل - في نكاح الموهوبة]

وقد منع الله سبحانه من النكاح بغير صداق فقال في النساء: {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} ، وقال تعالى: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} ، وخص الله رسوله عليه الصلاة والسلام بالموهوبة بقوله: {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} .

قيل لابن القاسم: فلم أجزت نكاح التفويض ولم تجز الهبة إذا لم يسموا مع الهبة صداقًا؟

قال: إنما الهبة عندنا كأنه قال: قد زوجتكها بلا صداق، فهذا لا يصلح ويفسخ قبل البناء ويثبت بعده، ولها صداق المثل.

قال سحنون: وقد كان يقول: يفسخ وإن دخل.

ابن المواز: وقاله أشهب وابن واهب وابن عبد الحكم وأصبغ.

قال أصبغ: لأن فساده في البضع.

قال أشهب: ويكون لها إذا فسخ بعد البناء ثلاثة دراهم، وقال ابن وهب وأصبغ: لها صداق المثل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت