فهرس الكتاب

الصفحة 3783 من 9651

[الباب الحادي عشر]

فيمن خالع ثم ظاهر أو آلى أو حنت في يمين بطلاقها

وجامع مسائله منه

[فصل 1 - فيمن خالع ثم ظاهر أو آلى]

قال ابن القاسم: ومن صالح امرأته ثم ظاهر منها في عدتها أو آلى منها لزمه الإيلاء ولم يلزمه الظهار, إلا أن يقول: إن تزوجتك, أو يُجري قبل ذلك من الكلام ما يدل عليه, فيلزمه الظهار إن تزوجها, لأن مالكًا قال فيمن خالع إحدى امرأتيه فقالت له الأخرى: ستراجعها؟ فقال: هي طالقً أبدًا, ولا نية له, قال: فإن تزوجها طلقت عليه مرةً واحدة, وكان مخاطبًا؛ لأن مالكًا جعله جوابًا لكلام امرأته.

وفي غير المدونة: من قال لامرأته: أنت طالقً أبدًا, إنها ثلاث.

قال الشيخ: وحكى عن بعض القرويين: أن هذا ليس بخلافٍ لما في المدونة وأن معنى مسألة المدونة: أنه إنما وقع له التأبيد على الرجعة, كأنه لما قالت له امرأته: ستراجعها؟ قال: إن راجعتها أبدًا فهي طالقً, فلذلك لزمه طلقةً, وصوَّب هذا القول بعض أصحابنا.

قال الشيخ: وظاهر المدونة خلاف ذلك, وأنه إنما وقع التأبيد على الطلاق/ لأنه لما قالت له امرأته: ستراجعها؟ قال: هي طالقً أبدًا, يريد إن راجعتها, فعلة هذا التأويل يصير في قوله: أنت طالقً أبدًا, قولان؛ قولٌ: إنه واحدةً, وقولٌ: إنه ثلاثٌ. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت