فهرس الكتاب

الصفحة 6587 من 9651

[الباب السادس]

في شهادة الوصيين، أو الوارثين بدين على الميت، أو له، أو أن

وصيًا آخر معهما]

[الفصل 1 - شهادة الوصي أو الوارث بدين على الميت]

قال مالك: وتجوز شهادة الوصيين، أو الوارثين على الميت مع يمين الطالب أنه ما قبض منه شيئًا، ولا سقط عنه بوجه ما، وإن شهد لصاحب الدين بذلك واحد من الورثة حلف معه أن حقه لحق، وأنه ما قبض من الميت شيئًا منه، ولا سقط عنه إن كان الشاهد عدلًا، واستحق حقه كله. إن نكل أخذ من الشاهد قدر ما يصيبه من الدين.

م/: يريد إذا أقر الشاهد أن الدين باق على الميت، وإلا لم يأخذ منه شيئًا حتى يحلف أنه ما قبض منه ولا سقط عنه.

قال مالك: وإذا كان الشاهد سفيهًا لم تجز شهادته، ولم يرجع عليه في حصته بقليل ولا كثير، وإن كان غير عدل وهو غير سفيه لم تجز شهادته، ولكن يرجع عليه في حصته فيأخذ منه قدر ما يصير عليه.

م/ بعد أن يحلف أنه ما قبضه منه كما وصفنا أولًا.

ومن سماع عيسى: ومن احتضر فقال ما شهد به ابني علي من دين أو شيء فهو مصدق إلى مائة دينار، ولم يؤقت وقتًا، ثم مات فشهد ابنه لقوم بديون وشهد لبعض

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت