فهرس الكتاب

الصفحة 7952 من 9651

[الباب السادس عشر]

في شفعة من اشترى المديان وبيع الشفعة

ووكالة الشفيع على بيع الشقص أو شرائه

والتداعي في الدور والكفالة في بيعها

[فصل 1 - في شفعة المديان]

قال مالك: ومن ابتاع شقصًا فيع فضل، فقام غرماؤه في فلسه أو موته، فللشفيع أخذ الشقص دونهم.

قال مالك: وإذا ترك من أحاط الدين بماله القيام بشفعته فليس لغرمائه أخذها، وذلك إليه أخذ أو سلم.

قال ابن المواز: قال أشهب: وذلك ما لم يفلس، فإذا فلس فلغرمائه أن منعه من أخذ الشفعة إذا كان ذلك نظرا لهم وله، وليس لهم أن يكرهوه على الأخذ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت