[الباب العاشر]
في من قام بعيب أو بفساد بيع وبائعه غائب واستخدامه بعد علمه بالعيب/
[فصل 1 - من وجد عيبًا قديمًا بعبد وبائعه غائب]
قال مالك: ومن اشترى عبدًا فوجد به عيبًا قديمًا لا يحدث مثله فرفعه إلى الإمام والبائع غائب فعلى المبتاع البينة أنه ابتاع بيع الإسلام وعدته, فإن أقامها لم يعجل الإمام على القريب الغيبة, وأما البعيد فليتلّوم له إن طمع بقدومه, فإن لم يأت قضى عليه برد العبد ثم يبيعه عليه, ويعطي المبتاع ثمنه الذي نقد فيه بعد أن تقول بينة أنه نقد الثمن وهو كذا وكذا دينارًا فما فضل حبسه الإمام للغائب عند أمين, وإن كان نقصانًا اتبعه به المبتاع.