فهرس الكتاب

الصفحة 177 من 9651

[باب - 11]في من وطيء على نجاسة، وحكم النجاسة في البدن والثوب وغيره وبول الصبي والبول قائمًا

[فصل -1 - في من وطئ على نجاسة] :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدرع"يطهره ما بعده".

قال مالك - رحمه الله: ومعنى ذلك في القشب اليابس.

وقيل: إن تأويل ذلك إذا سحبت ذيلها في أرض ندية نجسة، ثم تجره بعد ذلك على أرض طاهرة.

قال مالك: ومن وطئ بخفيه أو نعليه على دم أو عذرة أو بول لم يصل به

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت