فهرس الكتاب

الصفحة 7008 من 9651

[الباب السادس عشر] في الحمالة بالخدمة والصنعة

والكراء وحمالة العبد ومن فيه بقية رقٌ

[ (1) فصل: في الحمالة بالخدمة والصنعة والكراء]

قد تقدم أن الحمالة لا تجوز إلا فيما يتعلق بالذمة أو ما يجر إليها.

قال ابن القاسم: ومن استأجرته بعينه يخدمك شهرًا لم يجز أن تأخذ منه حميلًا بالخدمة؛ لأنها ليست في الذمة.

قال: وإن مات عبد في إجارتك فأعطاك سيده عبدًا يعمل كعمله، لم يجز وهو دينٍ في دينٍ والحمالة في هذا أيضًا لا تجوز؛ لأن الغلام لو مات لم يلزم الحميل أن يأتي بغيره يخدم مكانه؛ لأنه بعينه، وكذلك من استأجرته يخبط لك ثوبًا بعينه، جاز ذلك، ولا تجوز الحمالة بذلك العمل في حياة الصانع أو موته، ولا كفيلٌ به حتى يعلمه، ولو كان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت