فهرس الكتاب

الصفحة 9019 من 9651

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

[الباب الأول]

في جناية العبد على الحر وما فيه القصاص من ذلك

قال مالك رحمه الله: والسنة الا قود بين الأرقاء والأحرار في الجراح كلها، فأما في النفس فلا يقتل حر بعبد.

قال ربيعة، وابن شهاب: إلا في حرابة.

قال مالك: ويقتل العبد بالحر إن شاء ولاة الحر، فإن استحيوه خير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت