فهرس الكتاب

الصفحة 7082 من 9651

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله

كتاب اللقطة والضوال والإباق.

[ (1) فصل في: الأصل في اللقطة وحكم التصرف فيها]

قال الرسول (صلى الله عليه وسلم) للسائل عن اللقطة: (( اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا وشأنك بها ) )

قال ابن وهب في العتبية: لغنا أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال في اللقطة:

يعرفها سنة، فإن جاء لها طالب أخذها وإلا أنفقها، ثم إن جاء ربها أداها إليه، فإن لم يكن عنده شيء أتبعه بها دينًا، وكان أسوة الغرماء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت