بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله
كتاب اللقطة والضوال والإباق.
[ (1) فصل في: الأصل في اللقطة وحكم التصرف فيها]
قال الرسول (صلى الله عليه وسلم) للسائل عن اللقطة: (( اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا وشأنك بها ) )
قال ابن وهب في العتبية: لغنا أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال في اللقطة:
يعرفها سنة، فإن جاء لها طالب أخذها وإلا أنفقها، ثم إن جاء ربها أداها إليه، فإن لم يكن عنده شيء أتبعه بها دينًا، وكان أسوة الغرماء.