فهرس الكتاب

الصفحة 6370 من 9651

[الباب الثالث عشر]

فيمن اكترى أرضًا ليزرعها شيئًا فغرس أو زرع غيره

وكيف إذا انقضت المدة وفيها شجرة أو زرعه

[الفصل -1 -

فيمن اكترى أرضًا ليزرعها شيئًا فغرس أو زرع شيئًا آخر]

قال ابن القاسم: ومن اكترى أرضًا ليزرعها عشر سنين، فأراد أن يغرس فيها شجرًا، فإن كان ذلك أضر بها منع، وإلا فله ذلك كحمله على الراحلة غير ما اكتراها له، وإن اكتراها ليزرعها شعيرًا، فأراد أن يزرعها حنطة، فإن كان ذلك أضر بالأرض منع، وله أن يزرع ما ضرره كضرر الشعير فأدنى.

قال بعض فقهاء القرويين: انظر لو رضي له رب الأرض بذلك هل يجوز إذا كان الأمران مختلفين أم لا يجوز؟ والصواب أنه لا يجوز، كمن اكترى إلى طريق فأراد أن ينتقل إلى ما يخالفها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت