فهرس الكتاب

الصفحة 6027 من 9651

[الباب الرابع]

باب في زكاة مال القراض

قال مالك: ولا يزكي العامل رأس مال القراض ولا ربحه, وإن أقام بيده أحوالًا حتى ينض المال ويحضر ربه فيقتسمانه؛ لأنه لا يدري أرب المال حي أم ميت؟ أم عليه دين؟ فإن كان العامل يدير زكَّيَا لكل سنة بقدر ما كان المال فيها من عين أو قيمة عرض, فإن كان في أول سنة قيمة المبتاع مئة, والسنة الثانية مئتين, والسنة الثالثة ثلاث مئة, زكى كل سنة قيمة ما كان يساوي المبتاع فيها إلا ما نقصت الزكاة كل عام.

قال ابن القاسم: وإن أخذ العام تسعة عشر دينارًا, فعمل بها يومًا وقد كان تم لهذه التسعة عشر دينارًا حولًا عند رب المال, ثم افترقا وقد ربحا دينارًا فلا زكاة عليهما؛ لأن رب المال لم يكن له في رأس ماله وربحه ما فيه الزكاة.

قال أشهب عن مالك: عليهما الزكاة, وقاله ابن الماجشون.

ومن المدونة, قال مالك: ولو أخذ قراضًا بعد ستة أشهر من يوم زكاه, فعمل به أربعة أشهر ثم تفاصَلا زكى رب المال لتمام حوله, ولا يزكي العامل حصة ربحه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت