فهرس الكتاب

الصفحة 4270 من 9651

[الباب الثامن]

فيمن وطئ جارية ثم اشترى أختها أو تزوجها

[فصل 1 - فيمن وطئ جارية ثم اشترى أختها]

روي أن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من وطئ جاريةٌ بملك يمينه وعنده أختها فلا يطأ الثانية حتى يعتق الأولى.

قال ابن عمر: أو يخرجها من ملكه.

قال ابن شهاب وغيره: بعتقٍ أو تزويجٍ أو بيعٍ.

وقد كره الجمع بين الأختين في المِلك عثمان بن عفان والزبير بن العوَّام والنعمان بن بَشير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت