فهرس الكتاب

الصفحة 7332 من 9651

[ (1) فصل: في عارية ما لا يبقى بعينه]

قال مالك: ومن استعار دنانير أو دراهم أو فلوسًا أو طعامًا، فذلك سلفٌ مضمونٌ لا عاريةً، قال مالك: فيمن حبس على رجل مئة دينارٍ فتجر بها أمدًا معلومًا، فإنه ضامنٌ لما نقصته، فهي كالسلف وذلك جائزٌ، فإن شاء قبلها على ذلك أو ردها فترجع ميراثًا، وقال مالك: في امرأة حبست دنانير على ابنة ابنتها على أن تنفق منها إذا أرادت الحج أو نفست، فذلك ناقدٌ فيما شرطت، وليس للابنة أن تتعجلها قبل ذلك على أن تضمنها.

[ (2) ] فصل [في هلاك العارية فيما استعيرت له]

ومن استعار سيفًا ليقاتل به فضرب به فانكسر، لم يضمن؛ لأنه فعل ما أذن له فيه، وهذا إذا كانت له بينة أو عرف أنه كان معه في اللقاء، وإلا ضمن.

قال سحنون: ولعله ضرب به ضربًا أخرق فيه.

وقال ابن القاسم في العتبية: إذا استعار ثوبًا أو منشارًا أو فأسًا أو غيره مما يغاب عليه، فيأتي به مكسورًا وهو يقول: نابه ذلك فيما استعرته له، أنه ضامنٌ ولا يصدق، وقاله ابن وهب، وقاله أشهب في كتابه.

قال عيسى: لا يضمن إذا ذكر ما يشبه ويرى أن يصيبه ذلك في ذلك العمل، وذلك لا يخفى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت