فهرس الكتاب

الصفحة 7331 من 9651

[ (2) ] فصل [في الرقبى]

ولم يعرف مالك الرقبى، وفسرت له، فلم يجزها، وهي: أن تكون دارٌ بين رجلين فيحبسانها على أن من مات منهما أولًا فنصيبه حبسٌ على الآخر.

[ (3) فصل: في الإخدام]

قال ابن القاسم: وسألنا مالكًا عن العبد بينهما يحسبانه على أن من مات منهما أولًا فنصيبه يخدم آخرهما موتًا حياته - ثم يكون العبد حرًا بعده - مكانه، فلم يجزه، إلا أنه قد ألزمهما العتق إلى موتهما، ومن مات منهما أولًا فنصيبه يخدم ورثته دون ورثة صاحبه، ويبطل ما أوصى به في الخدمة؛ لأنه خطر، فإذا مات أحدهما كان نصيب كل واحدٍ منهما حرًا من ثلثه، كمن قال: إذا مت فعبدي يخدم فلانًا حياته، ثم هو حر.

م: فألزمهما العتق؛ لأنه كالمعتق إلى أجلٍ؛ لقوله: أنت حر بعد موت فلانٍ. وجعله من الثلث، لقوله: أنت حر بعد موتي، فجمع له الحكمين لقوله بعد موتى وموت فلان.

ومن المدونة: ولو قال: عبدي حر بعد موت فلان كان من رأس المال، وكذلك لو كان ذلك في العبد الذي بين الرجلين فمات أحدهما لكان نصيب الحي حرًا من رأس ماله في قوله: نصيبي منه بعد موت فلانٍ حر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت