فهرس الكتاب

الصفحة 2005 من 9651

[الباب التاسع]

جامع القول في صيد الجراد

قال مالك- رحمه الله-: ولا يؤكل ميت الجراد، ولا ما مات منه في الغرائر بعد أخذه حيًا.

ابن المواز: وقاله ربيعة، وابن شهاب.

وكان سعيد بن المسيب، وعطاء يقولان: إذا صدته حيًا فلا بأس بما مات منه.

سحنون: وقاله أشهب.

ابن وهب: وقال: صيده: ذكاته، ويذكر ذلك عن بعض أصحاب النبي.

وقول مالك: أصوب، لأن المحرم لو قلته وداه.

قال محمد بن عبد الحكم: يؤكل وإن مات بغير سبب لقوله صلى الله عليه وسلم:"أحلت لنا ميتتان"فذكر: السمك، والجراد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت