فهرس الكتاب

الصفحة 7143 من 9651

كتاب إحياء الموات

[ (1) فصل: وفيه مسائل:-

المسألة الأولى: في الأصل في إحياء الموات، وفي تفسيره، وبم يكون الإحياء؟]

قال الرسول عليه الصلاة والسلام:"من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق".

قال مالك: ومن أحيا أرضًا ميتة بغير إذن الإمام فهي له، وإحياؤها شق العيون وحفر الآبار وغرس الشجر والبناء والحرث، فما فعل من ذلك فهو إحياء، وتفسير الحديث الذي جاء"من أحيا أرضًا مواتًا فهي له"؛ إنما ذلك في الصحاري والبراري، وأما ما قرب من العمران، وما تشاح الناس فيه، فليس له أن يحييه، إلا بقطيعة من الإمام.

قال مالك: والعرق الظالم هو: من اغترس أو بنى أو احتفر عينًا في أرض غيره بغير حق ولا شبهة.

[المسالة الثانية: هل يشترط إذن الإمام في إحياء الموات، وكيف إن كانت قريبة من العمران؟]

قال ابن سحنون عن أبيه: قال مالك: وأهل العلم ما علمت بينهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت