[الباب الخامس]
في تسليم الفلوس والسلم فيها وتسليم الحديد في
الحديد والثياب في الثياب أو فيما تولدت منه وبيع الكتان
بالغزل وفي قرض العروض والجواري
[فصل 1 - السلم في الفلوس]
قال مالك رحمه الله: ويجوز سلم الفلوس في الطعام، والطعام في الفلوس، قال: ولا يجوز أن يسلم الدنانير والدراهم في الفلوس؛ لأن الفلوس عين وهذا صرف، ولا تباع الفلوس وزنًا ولا كيلًا ولا جزافًا بعين ولا بعرض نقدًا ولا إلى أجل؛ لأن شأنها العدد.
قال مالك رحمه الله: ولا خير في بيع فلوس من نحاس بنحاس يدًا بيد؛ لأنه من المزابنة؛ إلا أن يتباعد ما بينهما، وتكون الفلوس عددًا فيجوز.