فهرس الكتاب

الصفحة 4368 من 9651

وأجاز يحيى بن سعيد بيع رطل نحاس برطلين مضروبين فلوسًا أو غير مضروبين يدًا بيد، هكذا نقلها أبو محمد.

قال ابن القابسي: معنى قوله مضروبين أي ضربت قدورًا أو نحوه، ولا يكو خلافًا لابن القاسم.

ونقل أبي محمد أسعد بظاهر الكتاب وهو خلاف لقول ابن القاسم.

قال مالك: ولا خير في سلم فلوس من نحاس أو من صفر في نحاس إلى أجل، لأن الصفر والنحاس نوع واحد، وكذلك الرصاص والآنك وهو القزدير صنف واحد، قال: ويجوز سلم الفلوس من نحاس في حديد إلى أجل؛ لأنهما صنفان.

فصل [2 - السلم في الحديد ونحوه من المعادن]

قال مالك: ولا يجوز سلم حديد تخرج منه السيوف في سيوف، أو سيوف في حديد، تخرج منه السيوف أم لا؛ لأنه نوع واحد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت