فهرس الكتاب

الصفحة 8775 من 9651

الباب [الرابع عشر]

في السيد يقيم الحد على عبده، أو يقتص منه

قال ابن القاسم: ولا بأس أن يقيم السيد على عبده حد الزنى، وحد الخمر، وحد القذف.

محمد: قال ابن القاسم: وهو قول مالك وأصحابه أجمع، والمدنيون كلهم.

قال ويحضر لجلده في الخمر والفرية رجلين، ويحضر في الزنى أربعة نفر عدول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت