فهرس الكتاب

الصفحة 9155 من 9651

[الباب الثاني]

في جناية الصبي والمجنون والأب على ولده

[6 - فصل: جناية الصبي والمجنون، ورأي السلف في ذلك، وما يكون في ماله من جنايته وما لا يكون، وجناية من يفيق أحيانًا]

قال مالك: وإذا جنى الصبي أو المجنون عمدًا أو خطأ بسيف أو غيره؛ فهو كله خطأ تحمله العاقلة إن بلغ الثلث، فإن لم يبلغه ففي ماله ويتبع به دينًا في عدمه.

محمد: وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه:"لاَ قَوَدَ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْتَلِمْ".

وقاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال:"كُلُّ مَا أَصَابَ الصِّبْيَانُ مِنْ عَمْدٍ أَوْ خَطَأٍ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْخَطَأِ؛ لَيْسَ فِيهِ قَوَدٌ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت