فهرس الكتاب

الصفحة 4390 من 9651

[الباب السابع]

في السلف في سلعة بعينها

[فصل 1 - النهي عن بيع الغرر]

(ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر) ومن بيع الغرر شراء شيء بعينه على أن لا يقبضه المبتاع إلا إلى أجل بعيد وكأنه زاده في الثمن ليضمنه إلى الأجل، إلا ماله وجه ولهما به عذر، ولا غرر فيه كبيع دار واستثناء سكناها شهرًا أو دابة ويستثنى ركوبها شيئًا قريبًا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جابر وكان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت