فهرس الكتاب

الصفحة 6842 من 9651

[الباب الخامس]

فيمن رهن رهنًا في سلف أو جناية أو رهن زرعًا لم

يطلب ثم فلس

[الفصل 1 - فيمن رهن رهنًا في سلف]

قال مالك رحمه الله: وإن أسلفت رجلًا سلفًا بلا رهن أو برهن ثم أسلفته بعده سلفًا آخر على أن أخذت منه رهنًا بالسلف الأول والثاني، وجهلتم أن الرهن الثاني فاسد، وقامت الغرماء على الرهن في فلس أو موت فالرهن الأول في السلف الأول، والرهن الثاني في السلف الثاني، ولا يكون الرهن الثاني رهنًا في شيء من السلف الأول؛ لأنه سلف جر نفعًا.

قال ابن المواز: وهذا إن كان الدين الأول إلى أجل وإن كان الدين الأول حالًا فذلك جائز إلا أن يكون عديمًا فلا يجوز.

قال ابن المواز: ويجوز عندي إن كان عديمًا إذا كان الرهن له ما لم يكن عليه دين أحاط به.

م/: ووجهه إذا كان الدين الأول إلى أجل فكأنه أسلفه الآن على أن أعطاه وثيقة بالدين الأول، فذلك سلف جر منفعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت