فهرس الكتاب

الصفحة 6618 من 9651

[الباب العاشر]

في شهادة السماع في الولاء وشهادة من يتهم برجوعه إليه

من القرابة

[الفصل 1 - في شهادة السماع في الولاء والنسب]

قال مالك: وإذا شهد شاهدان أنهما سمعا أن هذا الميت مولى فلان هذا، ولا يعلمان له وارثًا غيره، أو شهد شاهد واحد على البت أنه مولاه أعتقه، ولا يعلم له وارثًا غيره، استؤني بالمال، فإن لم يأت من يستحقه غيره قضي له به مع يمينه، ولا يجر بذلك الولاء.

وقال أشهب: يجر ولاءه بشهادة السماع.

قال ابن المواز: اختلف قول مالك في شهادة السماع في الولاء والنسب.

وذهب أصبغ في ذلك إلى أنه يؤخذ بذلك المال، ولا يثبت له به نسب ولا ولاء.

قال ابن القاسم نحوه ولا يعجبنا هذا، وأكثر قول مالك وابن القاسم أنه يقضي له بالسماع بالنسب والولاء.

م/: هكذا نقلها أبو محمد في كتاب الأقضية لابن المواز.

قال أصبغ: لا تجوز شهادة السماع في الولاء والنسب، ولكن يأخذ بذلك المال مع يمينه، ولا يثبت له ولاء.

قال ابن المواز: ولم يعجبنا قول أصبغ.

وإنما شبهه بقول ابن القاسم في الشاهد الواحد في الولاء والنسب إن لم يأت أحد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت