فهرس الكتاب

الصفحة 1131 من 9651

[فصل في حكم صيام يوم الشك]

روى أشهب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (( لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق ذلك صومًا كان يصومه أحدكم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا ) ). وروى ابن القاسم: عن ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (( لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له ) ). ونهى عليه السلام عن صيام يوم الشك.

قال مالك: ولا ينبغي أن يصام اليوم الذي من آخر شعبان الذي يشك فيه أنه من رمضان، يريد احتياطًا، ويجوز تطوعًا. قال في الواضحة: ومن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت