فهرس الكتاب

الصفحة 8325 من 9651

[الباب الخامس عشر]

[باب]

ميراث الجد

مع الإخوة والولد

[فصل 1 - في ميراث الجد مع الإخوة والولد]

أجمع الناس أن الموروث إذا ترك ولدًا ذكرًا أو ولد ولد ذكرًا وأخوة وجدًا.

أن للجد السدس، وما بقي للولد أو لولد الولد الذكور.

والعلة في ذلك: أن الأخوة لا يرثون مع الولد أو ولد الولد الذكور، فليس كون الجد معهم يوجب لهم شيئًا لم يجب.

واختلفوا إن كان الولد بنتًا أو بنت ابن.

فذهب زيد وابن مسعود: إلى أنه إذا ترك بنتًا وأخًا شقيقًا أو لأب وجدًا، أن للبنت النصف، وما بقي للجد والأخ نصفان، تصح من أربعة.

وذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه: غلى أن للبنت النصف، وللجد السدس، وما بقي للأخ، وكان لا يزيد الجد على السدس مع الولد، ويجعل ما بقي للأخوة والأخوات.

وقولهما أبين؛ لأن الجد أقوى تعصيبًا من الإخوة؛ لأنه عند علي يقاسم الإخوة ما لم تنقصه المقاسمة من السدس فيفرده بالسدس، فدل أنه أقوى تعصبيًا من الإخوة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت