فهرس الكتاب

الصفحة 6687 من 9651

[الباب الثامن]

في الشهادة في المواريث وبيع ما فيه مناظرة

[الفصل 1 - الشهادة في المواريث]

قال ابن القاسم: ومن قامت له بينة أنه ابن فلان الميت لم يستحق ميراثه حتى يقولوا: لا نعلم له وارثًا غيره، وكذلك إن شهدوا مع ذلك بأن هذه الدار لأبيه أو جده فلا تتم الشهادة حتى يقولوا: لا نعلم أنها خرجت عن ملكه إلى أن مات وتركها ميراثًا، وأنا لا نعلم له وارثًا غير هذا، فإن شهدوا أن هذا وارث أبيه أو جده مع ورثة آخرين، يريد يعرفونهم وهم غيب سمعت البينة، وقضيت للحاضر بقدر حظه منها، ولم أنزع باقيها من يد المقضي عليه؛ إذ لعل الغيب يقرون له بها، فإن قدموا وادعوا كدعوى الحاضر كان ذلك القضاء لهم نافذًا، وإن قدموا قبل القضاء أو بعد أن عجز الأول عن منافعه فهم على حجتهم.

وروى أشهب وابن نافع عن مالك: أنه إذا قضى للحاضر بحظه نزع باقيها من يد المقضي عليه ووقف للغائب.

وقال ابن القاسم مرة هكذا، نقلها في كتاب الولاء وهم أتم.

[الفصل 2 - بيع ما فيه دعوى قائمة]

م/: قال بعض أصحابنا عن بعض شيوخنا القرويين: وينبغي على قول ابن القاسم إذا قام غرماء بدين على الغائب أن يباع له حظه الموقوف بيد المدعى عليه؛ لأن الغائب لو كان حاضرًا ونكل عن اليمين لكان للغرماء أخذها وبيعها في دينهم.

م/ يريد بعد يمينهم لتي كان يحلفها الغائب. قال: أخذها الغرماء ثم قدم الغائب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت