فهرس الكتاب

الصفحة 6421 من 9651

[الباب الثاني والعشرون]

فيمن اكترى أرضًا بعبد أو عرض فاستحق، وفي تفليس

أحد المتكاريين وإقالته

[الفصل -1 -

فيمن اكترى أرضًا بعبد أو عرض فاستحق]

قال ابن القاسم: ومن اكترى أرضًا بعبد، أو ثوب بعينه، فاستحق بعد الزراعة، أو الحرث فعليه كراء مثلها. وكذلك إن اكتراها بحديد، أو رصاص، أو نحاس بعينه، وقد عرفا وزنه، فاستحق فالكراء ينتقض، إلا أن يكون قد زرعها، أو حرثها، أو أحدث فيها عملًا فعليه كراء المثل.

قال بعض فقهاء القرويين: ولو أراد مستحق العبد أن يجيز بيع عبده بكراء الأرض، ويأخذ الأرض إن لم تحرث لكان له ذلك، وإن حرثها كان له أن يدفع إلى المكتري حق حرثه ويأخذ الأرض؛ لأنه كأنه مستحق لمنفعة هذه الأرض وجل منفعتها، وهو كمن استحق أرضًا بعد أن حرثها مكتر أن يدفع إليه حق حرثه، ويأخذ هو الأرض،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت