فهرس الكتاب

الصفحة 6689 من 9651

[الباب التاسع]

جامع القول في الدعوى والإيمان وعلى من تجب وأين تجب

قال النبي -صلى الله عليه وسلم: «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة» وقال: «من حلف على منبري بيمين كاذبة فليتبوأ مقعده من النار» .

وقال عليه السلام: «اليمين على المدعى عليه» .

[الفصل 1 - من ادعى عينًا قائمة وأتى ببينة على ذلك فمن تمام الشهادة أن

يقولوا ما علمناه باع ولا وهب ولا خرج عن ملكه بوجه من الوجوه]

قال مالك: ومن ادعى عينًا قائمة من رقيق أو من حيوان أو طعام أو عروض أو ناض أو غير ذلك بيد رجل، فأتى ببينة على ملكه لذلك، فمن تمام الشهادة أن يقولوا: ما علمناه باع ولا وهب ولا خرج من ملكه، ثم لا يقضي له به حتى يحلف على البت أنه ما باع ولا وهب ولا خرج عن ملكه بوجه من الوجوه، فإن قال: أعرتها أو استودعتها لم يكن ذلك خروجًا عن ملكه.

وفي كتاب العارية: فإن شهدوا أن الدار له، ولم يقولوا لا نعلم أنه باع ولا وهب، فإنه يحلف أنه ما باع ولا وهب ولا تصدق، ويقضي له به.

وقال أشهب مثله إن لم يقدر على كشف البينة، فيسألون، وإن وجدوا سئلوا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت