[الباب: التاسع عشر]
في زكاة الجوهر والعنبر واللؤلؤ وزكاة الخضر والفواكه
روي أن ابن عباس قال: (( لا زكاة في العنبر إنما هو شيء دسره البحر.
قال ابن القاسم: وليس في الجوهر، واللؤلؤ، والعنبر زكاة، قال: ومن حال الحول على الفلوس عنده قيمتها مئتا درهم فلا زكاة عليه فيها، وهذا مما لا اختلاف فيه، إلا أن يكون مديرًا فيقومها كالعرض، قال / وسالت مالكًا: هل تباع الفلوس بالدنانير والدراهم نظره، أو يباع فلس بفلسين؟ فقال: أكره ذلك وليس بمنزله الذهب والورق في الكراهة.
فصل] في زكاة الخضر والفواكه [
روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (( ليس في الخضر زكاة ) )،وقاله عمر بن الخطاب وعلي وغيرهما.