[الباب الثاني:] فيمن ادَّعى قِبَل رَجُلٍ حقًا فقال له رجلٌ: إن لم
آتِكَ به فأنا ضامِنٌ أو قال المدَّعى عليه إن لم آتِكَ غدًا
فالذي تَدَّعيه قِبَلي. ومَن قضى حقًا عن صغير.
[ (1) فصل: فيمن ادعى قِبَلَ رجل حقًا فأنكره فقال له رجل إن لم
آتك به غدًا فأنا ضامن.
المسألة الأولى: فيمن تكفل عن منكر حقًا لرجل]
قال ابن القاسم: ومَن ادَّعى على رَجُلٍ حقًا فأنكره, فقال لَهُ رجُلٌ: أنا
كفيلٌ به إلى غدٍ فإن لم أُوَفٍكَ به غدًا فأنا ضامنٌ للمال , وسمِّي عَدَدَهُ,
فإن لم يأتِ به في غدٍ فلا يلزمُ الحميلَ شيءٌ, حتى يَثْبُتَ الحقُّ ببينةٍ. فيكون
حميلًا بذلك, وسواءٌ أقر المدعَى عليه الآن بهذا المالِ أو أنكَرَ, إذا كَانَ اليومَ
مُعْدَمًا.