[الباب العاشر]
فيمن أمر رجلًا له عليه دين أن يسلمه له في طعام أو غيره
[فصل 1 - في تأخير الدين على نفع
أو زيادة أو الوضع منه على تعجيله]
(ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدين بالدين) (وعن ما جر من السلف نفعًا) فمنه التأخير بدين على نفع أو ميادة، أو الوضع منه على تعجيله، فما جرى من هذا أو شبهه بين المتعاملين حرم.
[فصل 2 - في صرف الدين ثمنًا لسلم]
قال مالك: فيمن له على رجل مال فقال له: أسلمه لي في طعام أو عرض، أنه لا يجوز حتى يقبضه منه ويبرأ من التهمة ثم