فهرس الكتاب

الصفحة 4404 من 9651

على أن يريها فالقول قوله مع يمينه وعليك بدلها له.

قال أشهب: القول قول الدافع في الوجوه كلها.

قال: أبو إسحاق: إلا أن يحقق الدافع أنها ليست من دراهمه فليحلف على البت، فإن نكل حلف قابضها على البت؛ لأنه موقن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت