فهرس الكتاب

الصفحة 3657 من 9651

[الباب السابع]

ما يحل ويحرم من وطء الكوافر بملك أو بنكاح

[فصل 1 - فيما يحل ويحرم من وطء الكوافر]

قال الله سبحانه: {وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة:221] فعم الحرائر والإماء، إذ الوطء يسمى نكاحًا، واستثنى نكاح الحرائر الكتابيات بقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} [المائدة:5] وهذا إحصان الحرية.

ولم يحل الأمة بالنكاح إلا مؤمنة لقوله تعالى: {ومَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء:25] ، فلم يحل نكاح الأمة إلا مؤمنة.

وأحل الله تعالى وطء الكتابيات بالملك بقوله في تحريم ذوات الزواج {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 24] ، وهذا إحصان نكاح ثم استثنى فقال: {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء:24] ، وهن اللاتي ملكناهن بالسبي ولهن أزواج كفار بدار الحرب، قاله مالك.

قال ابن حبيب: أو سبوا معهن.

وبقي تحريم المجوسيات بنكاح أو ملك بالتحريم الأول العام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت